|
كتب : إبراهيم بن سعيد الحسني
شرعت بلدية مسقط أبتداء من أمس الجمعة الثاني من إبريل العمل في تنفيذ القرار الإداري رقم ( 33 / 2010 ) و الأمر المحلي ( 2 / 2009 ) اللذان ينصان على منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة ، و يتضمنان الاشتراطات والضوابط التفصيلية الخاصة بتنظيم التدخين في الأماكن العامة المغلقة وتحديد الأماكن التي يسري عليها تنظيم التدخين وكذلك الإجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة التي يجب إتباعها . حيث تأتي هذه الضوابط في إطار المحافظة على الصحة العامة وحماية غير المدخنين ، وتعزيز الوعي بأضرار التدخين.
وقد قامت بلدية مسقط في هذا الشأن بمخاطبة جميع الجهات والمنشآت التي ينطبق عليها الأمر المحلي كما قامت بتعميم القرار الإداري الذي صدر من سعادة المهندس / رئيس بلدية مسقط المتضمن آلية التطبيق والتفعيل . وتؤكد بلدية مسقط إلى أهمية تعاون جميع المؤسسات والمنشآت والأفراد المدخنين على التحلي بالضواط والاشتراطات التفصيلية للقرار وتطبيقه حتى يتجنبوا الوقوع في المخالفات القانونية أو التعرض للمساءلة .
وتتضمن الاجراءات التفصيلية الخاصة بتطبيق وتفعيل الأشتراطات على سبعة عشر مادة وهي كالآتي :
المادة الأولى : يقصد بتنظيم التدخين : تحديد الأماكن العامة المغلقة التي يمنع فيها التدخين منعاً باتاً وكذلك الأماكن التي يسمح فيها التدخين وفق اشتراطات معينة تحد من الآثار السلبية للتدخين على المدخنين أنفسهم وعلى غير المدخنين .
ويقصد بوسائل المواصلات العامة : كافة وسائل المواصلات المعدة لنقل الجمهور مثل الحافلات وسيارات الأجرة والطائرات والسفن والقوارب المخصصة لنقل الركاب وما في حكمها .
المادة الثانية : يمنع التدخين منعاً باتاً في جميع الأماكن العامة المغلقة بجميع مرافقها وتشمل:
أ- وسائل النقل والمواصلات العامة.
ب- المطارات والموانئ البرية والبحرية.
ت- الوزارات وكافة الجهات الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة.
ث- المراكز والمجمعات الصحية والمستشفيات والمصحات ومراكز التأهيل والصيدليات والعيادات وغيرها من أماكن الرعاية الصحية.
ج- المدارس والجامعات ومراكز التعليم والتدريب والمعاهد والمكتبات العامة.
ح- دور العبادة ومرافقها.
خ- المنشآت الصناعية ومراكز التدريب المهني.
د- المجمعات والمحلات التجارية والأسواق والجمعيات التعاونية.
ذ- الجمعيات والأندية الثقافية والصحية والرياضية والملاعب والصالات الرياضية.
ر- المطاعم والمقاهي والمنشآت التي يتم تداول الأغذية بها.
ز- بهو وممرات وصالات الاستقبال ومراكز العمل في الفنادق والشقق الفندقية والنزل وما في حكمها.
س- أماكن الترفية وصالات الألعاب ودور السينما والمسارح.
ش- صالونات الحلاقة والتجميل.
ص- المصاعد الكهربائية وكبائن أجهزة الصرف الآلي والهواتف العمومية وغيرها.
ض- المؤسسات الخاصة المعدة لاستخدام الجمهور.
ط- البنوك والمؤسسات المصرفية.
ظ- الممرات و أماكن عمل الموظفين.
ع- قاعات الاجتماعات أو المؤتمرات.
غ- قاعات الأفراح أو الولائم أو الحفلات.
ف- المعارض التجارية.
ق- مواقف السيارات العامة المغلقة.
ك- الحافلات والسيارات الخاصة بنقل النزلاء.
ل- جميع دورات المياه.
المادة الثالثة : يجوز للبلدية، بالتنسيق مع الجهة المختصة، إضافة أماكن عامة مغلقة جديدة أو تعديل أو إلغاء تلك الأماكن.
المادة الرابعة : يلتزم مسئولي إدارات الأماكن العامة المغلقة المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار بعدم السماح بالتدخين إلا في المكان المخصص لذلك .
المادة الخامسة : يحظر على جميع الأفراد التدخين في الأماكن العامة المغلقة.
المادة السادسة : يلتزم مسئولي إدارات الأماكن العامة المغلقة باتخاذ اللازم لتنبيه الجمهور بتنظيم التدخين داخل هذه الأماكن.
المادة السابعة : يلتزم مسئولي إدارات الأماكن العامة المغلقة بوضع لافتات تحمل عبارة "ممنوع التدخين"مع العلامة كما في المرفق رقم (1) (بحجم لا يقل عن (A4.
المادة الثامنة : يجب إزالة منافض السجائر من جميع الأماكن العامة المغلقة التي يمنع التدخين فيها.
المادة التاسعة : يجوز وضع منافض السجائر على مسافة لا تقل عن 7,5 متر خارج مداخل الأماكن العامة المغلقة.
المادة العاشرة : لا يسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر سنة ميلادية إلى الأماكن المخصصة للتدخين.
المادة الحادية عشر : يحظر تخصيص أماكن للتدخين في دور العبادة والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الحكومية والمنشآت الصحية والرياضية ومن في حكمها.
المادة الثانية عشر : يجب أن تستوفي الأماكن المخصصة للتدخين الاشتراطات الــــتالية :
أ- أن يكون المكان معزولا عزلا تاما ومحكم الغلق عن المناطق المجاورة له، وألا تقل مساحته عن 20 متر مربع (عشرون متر مربع) وارتفاعه عن 3 متر (ثلاثة أمتار).
ب- أن تكون الأبواب ذاتية الغلق وأن تبقى مغلقة في جميع الأوقات باستثناء وقت الدخول والخروج و مزودة بقاطعات هوائية لمنع وصول الدخان لغير المدخنين.
ت- أن يكون المكان المخصص للتدخين بعيداً عن المداخل الرئيسية للمباني بمسافة لا تقل عن 7,5 متر (سبعة أمتار ونصف المتر).
ث- ألا يزيد عدد الأشخاص المتواجدين في المكان في وقت واحد عن العدد المسموح به وبمعدل 1,8 متر مربع (متر وثمانين سنتيمتر) للشخص الواحد.
ج- ألا يستخدم المكان لممارسة أي نشاط آخر غير التدخين مثل الجلوس أو الاستراحة أو تناول الطعام أو الشراب أو ممارسة الألعاب أو التسلية أو أي عمل آخر.
ح- وضع لافتة باللغتين العربية والإنجليزية، ويجوز إضافة أي لغة أخرى، تفيد:
1- بأن المكان مخصص للتدخين فقط.
2- بأنه لا يسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر سنة.
خ- ألا يحتوي على خدمات يحتاجها غير المدخنين (مثل الهاتف أو المرافق الصحية)
د- ألا يكون ممراَ لغير المدخنين للوصول إلى منطقة أخرى.
ذ- أن تتوافر فيه شروط السلامة التي تشمل ولا تقتصر على استخدام مواد مقاومة للحريق وتوفير الأنظمة الخاصة بمكافحة الحريق.
ر- أن يكون المكان مستوفياً للشروط والمواصفات الخاصة بالتهوية والتكييف على النحو التالي:
1- أن يكون ضغط الهواء في الداخل اقل من الأماكن المجاورة مابين (خمسة إلى سبعة) باسكال أي بما يعادل (0,02 إلى 0,03) بوصة ماء.
2- ألا يقل معدل تدفق الهواء الداخل إلى المكان عن ستين قدماً مكعباً في الدقيقة لكل شخص مصمماً على الحد الأعلى لكثافة الإشغال.
3- أن يكون طرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة بطرق ميكانيكية ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف وأن تبقى منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل.
4- فصل نظام التهوية والتكييف بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للمدخنين.
5- أن تكون مخارج الهواء العادم على بعد 7,5 متر (سبعة أمتار ونصف المتر) على الأقل من مخارج أو مداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي.
المادة الثالثة عشر : يجوز تخصيص ما لا يزيد عن 50% من مساحة المطعم للمدخنين إذا كانت مساحة الصالة المخصصة للمرتادين فيه تزيد عن 100م مائة متر مع ضرورة استيفاء الاشتراطات الخاصة بالأماكن المخصصة للتدخين ما عدا البند ( ج ) من المادة السابقة .
المادة الرابعة عشر: لا يجوز الترخيص لإقامة أماكن مخصصة للتدخين إلا بعد تقديم المستندات التالية لدائرة الشؤون الصحية بالمديرية التي يقع المحل في نطاقها الجغرافي :
أ- تعبئة نموذج الطلب.
ب- الترخيص البلدي.
ت- مخطط شامل للمحل موضحاً فيه المكان المخصص للتدخين (حجم A3) مع ذكر المساحات.
ث ـ مخططات هندسية لنظام التهوية والتكييف تبين الفصل التام بين الأماكن المخصصة للمدخنين وغير المدخنين للحصول على الموافقة الخطية المبدئية قبل البدء بالتنفيذ (حجم A3).
يُمنح التصريح بعد دراسة الطلب ومعاينة المكان من قبل المختصين في دائرة الشؤون الصحية.
المادة الخامسة عشر: يحظر القيام بأي من الأعمال الآتية:
1- بيع التبغ ومشتقاته لمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما ميلاديا، ولا يقبل من البائع الاعتذار بجهله حقيقة عمر المشتري وقت البيع، وله أن يتخذ الاحتياطيات اللازمة للتأكد من ذلك.
2- استخدام من يقل عمره عن ثمانية عشر عاما ميلاديا في عملية بيع التبغ ومشتقاته.
المادة السادسة عشر : يبدأ تطبيق هذا القرار في الثاني من أبريل للعام 2010م.
المادة السابعة عشر : المخالفات والعقوبات
1- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات الواردة في الجدول أدناه :
جدول المخالفات والعقوبات
بيان المخالفة العقوبات والغرامات بالريال العماني
المخالفة الأولى المخالفة الثانية المخالفة الثالثة المخالفة الرابعة أو ما بعدها
التدخين في الأماكن العامة المغلقة غير المخصصة للتدخين غرامة قدرها مائة ريال
غرامة قدرها مائة ريال
غرامة قدرها ثلاثمائة ريال
مخالفة المنشآت لأية مادة من مواد هذا القرار تحرير محضر ضبط مخالفة يتضمن المطلوب تنفيذه لإزالة المخالفة بالتنسيق مع البلدية تحرير إنذار المخالفة وغرامة مائة ريال مع مراجعة البلدية لاستكمال الإجراءات تحرير إنذار المخالفة وغرامة ثلاثمائة ريال
وغلق مؤقت 3-7 أيام غرامة ثلاثمائة ريال وإلغاء الترخيص البلدي
2- في حالة عدم التزام المخالف بإزالة المخالفة وفق المطلوب منه تحال المخالفة للادعاء العام لتطبيق العقوبات الواردة بالأمر المحلي رقم 2/2009.
|